وتزيينه له، وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر. والحضانة إنما تثبت لحظ الولد؛ فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه، وإهلاك دينه.
• وقال ابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تثبت له الولاية. واستدلوا بحديث رافع بن سنان الذي في الباب، وتقدم أنه ضعيف؛ فلا حجة لهم فيه، وقالوا: إن الحنو والرحمة لا تزال مع اختلاف الدين.
والصحيح القول الأول. (١)
[مسألة [٥]: إذا فارق الرجل زوجته، فمن أحق منهما بحضانة الطفل؟]