للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّ صيغة المبالغة ليست مقصودة، والله أعلم.

تنبيه: الزيارة المشروعة في حق الرجال، والنساء: ما كانت للتذكر، وللدعاء لأموات المسلمين، وأما إذا كانت مصحوبة بدعاء الأموات، وتعظيمهم، واتخاذ القبور مساجد؛ فهذه زيارة ليست مشروعة، بل قد تكون بدعية، وقد تكون شركية، بحسب ما يكون في قلب الزائر وفعله. وقد تكون الزيارة معصية إنْ اقترنت بمعاصٍ، وذنوب. (١)

[مسألة [٢]: زيارة قبر الكافر.]

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك مشروعٌ للاعتبار، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «صحيح مسلم» (٩٧٦)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «استأذنت ربي أنْ استغفر لأمي؛ فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها؛ فأذن لي». (٢)

تنبيه: لا يُشرع السَّفر إلى بلد من أجل زيارة قبر أحد، حتى قبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يُشرع السفر من أجل زيارة قبره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، بل يُسافر من أجل الصلاة في المسجد النبوي، ومن ثمَّ فلا بأس عليه إن زار القبر النبوي، والله أعلم.


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٣٥)، «المجموع» (٥/ ٣١٠)، «الفتح» (١٢٨٣)، «أحكام الجنائز» (ص ٢٢٩)، «شرح مسلم» (٩٧٤)، «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣٣٣ - )، «المغني» (٣/ ٥١٧) (٣/ ٥٢٣)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٣٤٥)، «عبد الرزاق» (٣/ ٥٦٩).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>