للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعلم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦]، والمحصور محل هديه حيث أُحصر كما دلَّ عليه فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه، والله أعلم.

تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ التَّحَلُّلِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ مَعَ ذَلِكَ الْإِقَامَةُ مَعَ إحْرَامِهِ؛ رَجَاءَ زَوَالِ الْحَصْرِ، فَمَتَى زَالَ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ؛ فَعَلَيْهِ الْمُضِيُّ لِإِتْمَامِ نُسُكِهِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ مَنْ يَئِسِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَيْتِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ؛ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ، أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ، وَإِنْ زَالَ الْحَصْرُ بَعْدَ فَوَاتِ الْحَجِّ، تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ؛ فَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ قَبْلَ زَوَالِ الْحَصْرِ؛ تَحَلَّلَ بِهَدْيٍ. انتهى المراد.

مسألة [١٠]: إن أُحصِر عن البيت بعد الوقوف بعرفة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- (٥/ ١٩٩): فَإِنْ أُحْصِرَ عَنْ الْبَيْتِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ؛ فَلَهُ التَّحَلُّلُ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ يُفِيدُهُ التَّحَلُّلُ مِنْ جَمِيعِهِ، فَأَفَادَ التَّحَلُّلَ مِنْ بَعْضِهِ. اهـ

وهو مذهب الشافعية أيضًا كما في «المجموع» (٨/ ٣٠١).

قلتُ: ويجوز عند أهل العلم أن يبقى على إحرامه حتى يتيسر له طواف الإفاضة، ولو بعد خروج أشهر الحج، والله أعلم.

مسألة [١١]: من صُدَّ وأُحصر عن عرفة؟

• قال أحمد، والشافعي: يفسخ نية الحج، ويجعله عمرة، ولا هدي عليه؛ لأنه يُباح له ذلك من غير حصر؛ فجاز له ذلك مع الحصر، بل هو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>