للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٦]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ للسيد تزويج عبده الصغير؛ لأنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى، وكذلك الحكم في عبده المجنون، وهذا هو الصحيح، وخالف بعض الشافعية فلم يجيزوا ذلك. (١)

[مسألة [٢٧]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟]

• مذهب أحمد، والشافعي في قولٍ أنَّ السيد لا يملك إجبار عبده؛ لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، ولأنَّ النكاح خالص حقه، ونفعه له، فأشبه الحر.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في قولٍ إلى أنَّ له إجبار عبده على الزواج؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:٣٢]، ولأنه يملك رقبته، فملك إجباره على النكاح كالأمة، ولأنه يملك إجارته، فأشبه الأمة.

وأُجيب: بأن الأمر بإنكاحه مختصٌّ بحال طلبه؛ بدليل عطفه على الأيامى، وإنما يزوجن عند الطلب، ومقتضى الأمر الوجوب، وإنما يجب تزويجه عند طلبه، وأما الأمة؛ فإنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد، ويفارق النكاح الإجارة؛ لأنها عقد على منافع بدنه، وهو يملك استيفاءها.

والراجح القول الأول. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٢٥) «الشرح الكبير» (٩/ ١٩٠).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٢٤ - ) «البيان» (٩/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>