للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ عَالِمَةٌ، فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ زِنَى يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ، أَوْ كَوْنَهَا فِي الْعِدَّةِ؛ فَالْمَهْرُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ. اهـ

[مسألة [٤٩]: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فعلى من المهر، والنفقة؟]

قال العِمْرَاني -رحمه الله- في «البيان» (٩/ ٤٥٥ - ٤٥٦): لا يخلو العبد إما أن يكون مكتسِبًا غير مأذون له في التجارة، وإما مأذونًا له في التجارة، أو غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة.

قال: فإن كان مكتسبًا غير مأذون له في التجارة؛ تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ لأنه لا يخلو إما أن يتعلق بذمة سيده، أو برقبة العبد، أو بذمته إلى أن يعتق، أو بكسبه؛ فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلك، وإنما أذن في النكاح، وذلك ليس بضمان. وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضى من له الحق، وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضى من له الحق. وبطل أن يقال: يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من الاستمتاع حالًا، فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه.

قال: إذا ثبت هذا؛ فعلى السيد تخليته بالنهار للاكتساب، وبالليل للاستمتاع؛ لأنَّ إذنه بالنكاح يتضمن ذلك، إلا أن يختار السيد أن يستخدمه نهارًا؛ فإنه يلزمه نفقته، ونفقة زوجته، والمهر.

قال: وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة ... ، فقد قال الشافعي -رحمه الله-: إنه يعطي مما في يده. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: يدفع المهر، والنفقة من أصل

<<  <  ج: ص:  >  >>