قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية برت
وفي الشرع: هو الحلف على ترك وطء المرأة، والأصل فيه قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة: ٢٢٦] الآية.
[مسألة [١]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته؟]
• اشترط بعض أهل العلم في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته، ولا خلاف في أن الحلف بذلك إيلاء بين أهل العلم، وهذا الشرط اشترطه أحمد في رواية، وهو ظاهر مذهبه، وهو قول الشافعي في القديم، فلا يصح عندهم الحلف بالطلاق، أو العتاق، أو النذر، أو الحج، وقال بذلك ابن حزم.
واستدلوا على ذلك بأنَّ الحلف عند الإطلاق يُراد به الحلف بالله، وبقراءة ابن عباس وأُبي (للذين يقسمون)، والأيمان المذكورة لا تعد قسمًا.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يعد موليًا إذا حلف بالطلاق، أو العتاق وغيره