أ) إذا قلنا: إنه مبيح، إذا نوى التيمم عن عبادة، لم يستبح به ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة، لم يصل به فريضة؛ لأنَّ الفريضة أعلى، وإذا تيمم لِمَسِّ المصحف، لم يُصَلِّ به نافلة؛ إذ الوضوء للنافلة أعلى، فهو مُجْمَعٌ على اشتراطه، بخلاف الوضوء لِمَسِّ المصحف، وهكذا، وإذا قلنا: إنه رافعٌ، فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لفريضة، جاز أن يصلي به نافلة.
ب) إذا قلنا: إنه مبيحٌ، إذا خرج الوقت بطلَ؛ لأنَّ المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا تيمم للظهر مثلًا، ولم يحدث حتى دخل وقت العصر، فعليه أن يعيد التيمم، وعلى القول بأنه رافعٌ، لا يجب عليه إعادة التيمم، ولا يبطل بخروج الوقت.
ج) إذا قلنا: إنه مبيحٌ اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط، لم يرتفع، وعلى القول بأنه رافع، لا يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفع الحدث فقط، جاز. انتهى.
[مسألة [٤]: هل يشترط للتيمم نية؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٣٢٩): لا نعلم خلافًا في أنَّ التيمم لا يصلح إلا بنية، غير ما حُكِي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، أنه يصح بغير نية، وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه، وممن قال ذلك: ربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.