للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٣]: مَنْ قُتِل من البغاة؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصلى عليهم، ويغسلون، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، وداود وأصحابهم؛ إلا أنَّ مالكًا قال: لا يُصلِّي عليهم الإمام، وأهل الفضل.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يغسلون، ولا يُصَلَّى عليهم.

والصواب هو القول الأول؛ لأنهم بُغاة، وليسوا بشهداء. (١)

[مسألة [٤]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟]

• الأصح عند الشافعية أنه يغسل، ويصلى عليه، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.

• وذهب بعض الشافعية، وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو الأصح عن أحمد.

والقول الثاني هو الراجح، وقد صحَّ هذا القول عن عمار -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٤/ ١٧)، وصحَّ عن زيد بن صوحان أنه أوصى بذلك في معركة صفين، ولم ينكره علي -رضي الله عنه-. (٢)

[مسألة [٥]: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤٧٦): فَأَمَّا الشَّهِيدُ بِغَيْرِ قَتْلٍ، كَالمَبْطُونِ، وَالمَطْعُونِ، وَالْغَرِقِ، وَصَاحِبِ الْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ،


(١) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٦٧)، «المغني» (٣/ ٤٧٥).
(٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٦٧)، «المغني» (٣/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>