للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس في سفره، فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم، ولابد، سواء كان في جهاد، أو عمرة، أو غير ذلك؛ لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر، وهذا مقيم؛ فإن أفطر عامدًا فقد أخطأ إن كان جاهلًا متأولًا، وعصى إن كان عالمًا. اهـ

والصواب هو القول الأول؛ لما تقدم ذكره في باب القصر، والله أعلم. (١)

مسألة [٦]: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاءً، أو نذرًا، أو كفارةً، أو تطوعًا؟

• الذي عليه الجمهور، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد: أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنَّ الفطر أُبيح رخصة وتخفيفًا، فإذا لم يُرِد التخفيف عن نفسه؛ لزمه الأصل؛ فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عمَّا نواه.

• وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبًا، كالكفارة، والنذر، وهذا القول ليس عليه دليل.

والراجح هو القول الأول، والله أعلم. (٢)

مسألة [٧]: إذا خرج المسافر، فأفطر، ثم عاقه عائقٌ، فرجع فما الحكم؟

عليه القضاء، وليس عليه كفارة.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٦٢)، «المحلى» (٧٦٣)، «فتاوى رمضان» (١/ ٣١٦ - ٣١٧)، «ضياء السالكين» (ص ١٩٣).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٦٣)، «المغني» (٤/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>