للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: إنْ كان الإكراه بوعيد حتى فعلت، فكالقول الأول، وإن كان إلجاءً لم تفطر، وكذا إن وطئها نائمةً، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

الثالث: لا كفارة عليها، ولا قضاء، وإنْ كان الإكراه بوعيد، وصومها صحيح، وهو وجهٌ عند الشافعية صححه النووي، والشيرازي في «التنبيه»، والرافعي في «الشرح»، وآخرون.

وهو الراجح، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في ظاهر كلامه، والله أعلم. (١)

مسألة [٦]: إذا طلع الفجر والرجل مجامعٌ، واستدام الجماع؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: يجب عليه القضاء، والكفارة، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي؛ لأنه ترك صوم رمضان بجماعٍ أَثِمَ به؛ لحرمة الصوم فيه، فوجبت به الكفارة كما لو وطِئَ بعد طلوع الفجر، وعزا هذا القول النووي للجمهور.

الثاني: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأنَّ وطأَهُ لم يصادف صومًا صحيحًا، فلم يوجب الكفارة.

والقول الأول هو الصحيح إلا أنَّ القضاء لا يقدر عليه، وسيأتي الكلام على هذه المسألة قريبًا إن شاء الله. (٢)


(١) انظر: «شرح المهذب» (٦/ ٣٢٥، ٣٣٦)، «المغني» (٤/ ٣٧٦)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤١٦).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٧٩)، «المجموع» (٦/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>