للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصلًا. اهـ. (١)

مسألة [٢]: ضابط الْمَحْرَم.

هو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ كالرَّضاع، والمصاهرة؛ إلا الملاعِنَة.

[مسألة [٣]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟]

• ذهب أحمد في رواية إلى أنه يلزمه، وهو اختيار ابن حزمٍ، واستدل بحديث الباب: «انطلق، فحج مع امرأتك».

• وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا يلزمه، وصححه ابن قدامة، فقال: والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها؛ لأنَّ في الحج مشقة شديدة، وكُلفة عظيمة؛ فلا تلزم أحدًا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة.

واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، قال: وأما الحديث؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره أن يحج مع امرأته؛ لأنَّ المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق من الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. اهـ. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٣٠)، «المجموع» (٧/ ٨٦ - ٨٧)، «الشرح الممتع» (٧/ ٤٢)، «فتاوى اللجنة» (١١/ ٩١)، «القِرَى لقاصد أم القُرَى» (ص ٧٠).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٣٤)، «المحلَّى» (٨١٣)، «الشرح الممتع» (٧/ ٤٧ - ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>