للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك، والشافعي في قول، وهو وجهٌ للحنابلة إلى تقديم طعام الغير ما لم يكن صاحبه مضطرًّا إليه كاضطرار الآخر.

وهذا القول أقرب؛ لأن طعام الغير ليس محرمًا لذاته كالميتة، وإنما محرم لكونه حق الغير، ويستطيع المضطر أن يعوض صاحبه عنه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال، فهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه بلا عوض؟]

• جمهور العلماء على أنَّ له الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن مثله في الذمة.

• وقال بعض أصحاب داود: يجوز للمضطر أن يأكل منه قدر ما تزول به الضرورة، ولا ضمان عليه في ذلك.

وأجاب الجمهور بأنَّ الذمة كالمال، ولو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام بذله مجانًا، وكذلك إذا أمكن الشراء في الذمة. (٢)

تنبيه: إذا لم يعطه صاحب الطعام مع استغنائه عنه بثمن المثل؛ فله أن يأخذه قهرًا. (٣)

مسألة [١٠]: إذا وجد المضطر آدميًّا ميتًا؟

• مذهب الشافعية جواز الأكل منه؛ للاضطرار.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٧) «المجموع» (٩/ ٥٣).
(٢) «المجموع» (٩/ ٥٣).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>