للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية. (١)

مسألة [٩]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟

• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى. (٢)

مسألة [١٠]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟

لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. (٣)

[مسألة [١١]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟]

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٥/ ٤٦٦ - ٤٦٧): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ

[مسألة [١٢]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩): من لا يقدر على


(١) انظر: «البيان» (١٠/ ١٠٤ - ) «الإنصاف» (٨/ ٤٧٣).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩) «الإنصاف» (٤/ ٤٧٤).
(٣) «البيان» (١٠/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>