للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالهُدْنَةِ

الهُدنة: مأخوذة من الهدون، وهو السكون، والمراد به الصلح بين المسلمين، والكفار على أن يكف كل منهما عن الآخر، ويسمى موادعة، وصُلحًا، وهدنة. وتجوز المهادنة بدون مال، وتجوز بمقابل مال يدفعه الكفار. (١)

[مسألة [١]: هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار؟]

ذكر أهل العلم أنَّ هذا لا يجوز؛ لأنه إذلال للإسلام والمسلمين، وذكروا أنه لا يجوز إلا في حال ضرورة شديدة، كأن يخشى من ذُلٍّ أعظم منه؛ فيجوز للضرورة. (٢)

تنبيه: ليس لأحد أن يعقد الهدنة غير الإمام، وليس للإمام أن يعقد الهدنة إلا لمصلحة المسلمين. (٣)

مسألة [٢]: هل يشترط في عقد الهدنة أن يكون مقيدًا بزمن؟

• اشترط ذلك بعض أهل العلم، وهو قول جماعة من الحنابلة، والشافعية، واختاره ابن قدامة؛ لأنَّ عقده مطلقًا يؤدي إلى ترك الجهاد في سبيل الله؛ ولأنَّ المسلمين قد يجدون قوة على عدوهم، فيمنعهم العقد.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى صحة العقد مؤقتًا، ومطلقًا، وهو قول جماعة


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ١٥٦) «الفتح» (٣١٧٣).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>