للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي، إلا أنَّ الشافعي يرى مشروعية الصلاة على الانفراد حتى لا يكون الناس في غفلة، والصحيح قول مالك؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم يُنقَلْ أنه صلَّى لِمَا سوى هاتين الآيتين، وقد وُجِدَ في زمنه الريح الشديدة، وقد جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه حدثت في عهده زلزلة، فلم يُصَلِّ.

قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- (٢/ ٤٧٣): حدثنا ابن نمير، عن عبيدالله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السُّرُر، فوافق ذلك عبدالله بن عمر، وهو يصلي، فلم يدر، قالت: فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت؛ لأخرجن من بين ظهرانيكم. وإسناده صحيح. (١)

[مسألة [٢]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى؟]

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها إنْ اجتمعت مع فريضة؛ قُدِّمت صلاة الكسوف؛ ما لم يُخشَ فوت وقت الفريضة، وإنْ اجتمعت مع نافلة؛ قُدِّمت عليها، وإنْ كانت تراويح أو وترًا، وإنْ اجتمع مع جنازة؛ قُدِّمت الجنازة؛ لأنَّ الإسراع بها مأمور به، ويُخشى تغيرها. (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٥/ ٥٥)، «الشرح الممتع» (٥/ ٢٥٦) مع الحاشية.
(٢) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٢٣)، «المغني» (٣/ ٣٣١)، «المجموع» (٥/ ٥٥)، «بداية المجتهد» (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>