الأول: أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره. وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، الأوزاعي، والثوري، والليث، وأصحاب الرأي، وأحمد.
واستدلوا بالعمومات {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وغير ذلك.
وهذا القول عُزِي للجمهور، وادَّعى الليث الإجماع عليه، وهذا القول رُوي عن علي، وابن عباس -رضي الله عنهم- بإسنادين ضعيفين، وجاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- بإسناد لا بأس به، وصح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
الثاني: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذي يحرم ثلاث رضعات. وهو قول أبي ثور، وأبي عبيد، وإسحاق، وداود، وأحمد في رواية، وابن المنذر، والظاهرية؛ إلا ابن حزم.