للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن أن يقال أيضًا: إنَّ البيع إذا وجب فإنَّ خيار المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلًا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسخًا بالفعل من البائع، والله أعلم.

[مسألة [١٧]: إخفاء العيب في السلعة.]

إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من غشَّ فليس مني» برقم (٨٠١). (١)

مسألة [١٨]: حكم البيع إذا بيَّن العيب.

ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين»: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» (٢)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر» (٣). (٤)

[مسألة [١٩]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.


(١) وانظر: «تكملة المجموع» (١٢/ ١١٥)، «الإنصاف» (٤/ ٣٩٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢١١٠)، ومسلم برقم (١٥٣٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢١٥٢)، ومسلم برقم (١٧٠٣).
(٤) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>