للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويحتمل أن يكون قد نحلها، ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها.

قال: ويتعين حمله على أحد هذه الوجوه؛ لأنَّ حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات، وأما قوله: «فأشهد على هذا غيري» يدل على أنَّ هذا الأمر للتوبيخ، وليس للإباحة، ويدل على ذلك بقية ألفاظ الحديث، وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده بالإشهاد مع أمره برده، وتسميته إياه جورًا. وَحَمْلُ الحديث على هذا حملٌ لحديث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على التناقض والتضاد.

وأما قوله: «ألا سويت بينهم»، فقال الحافظ: هذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولاسيما أنَّ تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضًا حيث قال: «سَوِّ بَيْنَهم».اهـ

قلتُ: والرواية الثانية صحيحة أيضًا، وهي عند النسائي (٣٦٨٦)، وأحمد (٤/ ٢٦٨) وغيرهما. (١)

[مسألة [٢]: إذا فضل بعض ولده، فهل الهبة باطلة؟]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٥٨٧) -بعد أن ذكر القائلين بالوجوب-: ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعن أحمد أنها تصح، ويجب أن يرجع. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧) «الفتح» (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>