للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي مَسَائِلَ أُخْرى مُلْحَقَةٌ فِي هَذَا البَابِ

[مسألة [١]: من موجبات الغسل الحيض، والنفاس.]

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ١٤٨): أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري، وآخرون. اهـ

قلتُ: والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:٢٢٢]. والنفاس، حيض مجتمع. (١)

[مسألة [٢]: إذا عريت الولادة من الدم، فهل عليها غسل؟]

• في المسألة قولان، وهما وجهان عند الشافعية، والحنابلة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وعدم وجوب الغسل هو الصحيح؛ فإنَّ الوجوب بالشرع، ولم يَرِدْ بالغسل ههنا، ولا هو في معنى المنصوص؛ فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين، وقولهم: (إنه مظنة للنفاس الموجب، فقامت مقامه في الإيجاب)، قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مَظَنَّة بنص، أو إجماع، ولا نصَّ في هذا، ولا إجماع. انتهى بتصرف.

وما رجَّحه ابن قدامة هو الراجح، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧٧).
(٢) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧٨)، «المجموع» (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>