للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١]: هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟]

• أكثر أهل العلم على أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وإن لم يكونوا وارثين، كأن يكون معهم أبٌ حجبهم.

• وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون الأم عن شيء، بل لها حينئذ الثلث؛ لأنهم حجبوها إلى السدس ليأخذوه لهم؛ فإن كانوا محجوبين لم يحجبوها.

والصحيح هو قول الجمهور؛ لعموم الآية المتقدمة، وأما ما جاء عن عمر، وبعض السلف أنهم قالوا: من لا يرث لا يحجب. (١)

فأكثر أهل العلم يحملون ذلك على أنَّ المراد: من ليس له أهلية الميراث بالكلية كالكافر والرقيق دون من لا يرث؛ لانحجابه بمن هو أقرب منه، والله أعلم.

واختار السعدي قول شيخ الإسلام. (٢)


(١) أخرجه عن عمر -رضي الله عنه- ابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٠)، وسعيد بن منصور (١٣٨)، والبيهقي (٦/ ٢٢٣)، من طريق: أنس بن سيرين، عن عمر، وهو منقطع؛ لأن أنس بن سيرين لم يدرك عمر -رضي الله عنه-، وجاء هذا القول عن علي -رضي الله عنه-، أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٠ - )، وعبدالرزاق (١٠/ ٢٨١)، وابن منصور (١٤٨)، والدارمي (٢٩٠٠) (٢٩٠١)، والبيهقي (٦/ ٢٢٣)، وله طرق يحسن بها، ولكنه -رضي الله عنه- ذكر في كلامه اليهود، والنصارى، والمجوس، والمملوكين، وهؤلاء محجوبون بمانع من موانع الإرث كما تقدم.
(٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٤٢٩) «التحقيقات» (ص ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>