للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٥]: هل خيار المصراة على الفور، أم على التراخي؟]

• جمهور العلماء على أنَّ الخيار فيها على التراخي، فيبقى في الخيار ثلاثة أيام؛ لحديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» وغيره: «فهوبالخيار ثلاثة أيام».

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنَّ الخيار على الفور، وقالوا: المراد بالتحديد في ثلاثة أيام أنَّ هذه المدة وقتٌ لمعرفة كونهامصراة، فإذا علم وجب الرد من حين علم.

والصواب هو قول الجمهور؛ لأنَّ ظاهر الحديث المتقدم أنه مخيَّرٌ ثلاثة أيام بعد معرفته بأنها مصراة. (١)

[مسألة [١٦]: من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟]

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يبدأ من حين يعلم التصرية، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو قول الظاهرية، واختاره ابن المنذر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم»: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»، وفي رواية «الصحيحين»: «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها».

فتبيَّن من الروايتين أنَّ هذه الثلاثة الأيام تبدأ من حين يعلم بأنها مصراة.

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنَّ التوقيت يبدأ من حين العقد، وقال بعض الشافعية: من حين التفرق. والقول الأول هو الراجح، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «الفتح» (٢١٥٠)، «المغني» (٦/ ٢١٩).
(٢) انظر: «الفتح» (٢١٥٠)، «شرح مسلم» (١٥٢٤)، «المغني» (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>