للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: إذا ارتد المسلم، فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه؟]

• القول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات على كفره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:٢١٧].

فالحبوط مُعَلَّقٌ بشرطين: الرِّدَّةُ، والموت عليها، والمعَلَّق بشرطين لا يثبت بأحدهما، وهذا قول الشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية، وجماعة من أصحابه، وهو قول الظاهرية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: هل تجب الصلاة على الصبي؟]

• جمهور العلماء على أنَّ الصلاة لا تجب عليه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين.

واستدل الجمهور على ذلك بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة»، وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ». (٢)

وقول الجمهور هو الصواب، وأما حديث: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»، (٣) فهو من باب التأديب، والتربية، لا لأنها واجبة عليهم، والله أعلم. (٤)


(١) وانظر: «المجموع» (٣/ ٥)، «غاية المرام» (٣/ ١٨).
(٢) سيأتي تخريجه في ا لكتاب برقم (١٠٨٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٩٥) (٤٩٦)، وأحمد (٢/ ١٨٠) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وهو حديثٌ حسن.
(٤) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٩)، «المجموع» (٣/ ٦)، «غاية المرام» (٣/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>