للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الشافعي، وابن حزم إلى أنَّ له الرجوع، واستدلوا بعموم الحديث الأول في الباب، واستدل الشافعي بحديث عمر بن خلدة أيضًا، وهو حديث ضعيفٌ كما تقدم، ويُغني عنه عموم الحديث الأول.

وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه، فهل هو أحق به، أم لا؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له الحق فيها؛ لأنَّ دينه لم يحل، فتباع السلعة، وتقسم بين أصحاب الديون الحالة، وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة.

• وذهب أحمد وأصحابه، وبعض الشافعية وغيرهم إلى أنَّ صاحب السلعة أحق بها، وإن لم يحل دينه؛ لظاهر الحديث الأول في الباب، وهذا القول عزاه الحافظ للجمهور.

• ثم اختلف الجمهور: هل لصاحب العين أن يأخذها في الحال؟ وهو قول أكثرهم، أم توقف العين حتى يحل الدين، ثم يخير؟ وهو قول من ذكرناهم.

قلتُ: الظاهر أنَّ له أن يأخذ عين ماله في الحال؛ لظاهر حديث الباب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٨٩) «المحلى» (١٢٨٣).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥٦٤) «الفتح» (٢٤٠٢) «النيل» (٣/ ٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>