للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: تعريف العارية.]

العاريَّة: بتشديد الياء وتخفيفها، هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، ثم يردها على مالكها.

وسُمِّيت عارية، قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال: عيَّار لتردده في بطالته. وقيل: من العُري وهو التجرد؛ لتجردها من العوض. (١)

[مسألة [٢]: مشروعية العارية.]

دَلَّ على مشروعيتها، واستحبابها الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من كتاب الله عز وجل: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:٧]، فذمَّ تعالى من يمنعها.

وأما من السنة: فأحاديث الباب، ومعها حديث أبي أمامة المتقدم عند أبي داود (٣٥٦٥) وغيره، وهو حديث حسن، وفيه: «والعارية مؤداة».

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ للأدلة المتقدمة.

[مسألة [٣]: هل تجب العارية؟]

• أكثر أهل العلم على عدم وجوبها، واستدلوا بحديث: «ليس في المال حقٌّ


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٣٤٠)، «روضة الطالبين» (٤/ ٤٢٦)، «توضيح الأحكام» (٤/ ٥٧٠)، «الإنصاف» (٦/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>