للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: لا يلزمه الرجوع إلى العتق إلا أن يشاءه؛ فيجزئه، ويكون قد فعل الأَوْلَى، وهو قول أحمد، والشافعي، ورجَّحه ابن قدامة؛ لكونه قد شرع في الكفارة الواجبة، فأجزأته كما لو استمر العجز إلى فراغها.

وفارق العتق التيمم لوجهين:

١) أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء ذهب حكمه، بخلاف الصوم؛ فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية.

١) أنَّ الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم.

وكذلك فإنَّ العتق مأمورٌ به إذا وجده، وهذا لم يجده حتى تلبس بالصيام، فمن أين لنا أن نُوجِبَ عليه العتق بعد ذلك، بخلاف التيمم، فقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». (١)

الثالث: أنه يلزمه الصوم، ولا يجوز له الرجوع إلى العتق، وهو قول ابن حزم. والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني. (٢)

[مسألة [٣٠]: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر. اهـ

قلتُ: يعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم. (٣)


(١) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (١٢٥).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٨١ - )، «المحلَّى» (٧٤٩).
(٣) انظر: «المحلى» (٧٤٢)، «المغني» (٤/ ٣٨١ - )، «تكملة المجموع» (١٧/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>