للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمْنَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَمَّا النَّهْيُ بَعْدَ الْفَجْرِ؛ فَيَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ... ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ النَّهْيَ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا كَالْعَصْرِ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ. انتهى المراد.

فهذان قولان لأهل العلم، والأول قول الجمهور، وقد استدلوا له بحديث: «لا صلاة بعد الفجر؛ إلا ركعتي الفجر»، وهو حديث حسنٌ، وسيأتي تخريجه إن شاء الله وكذلك بحديث حفصة في «الصحيحين» (١)، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا طلع الفجر لم يُصَلِّ إلا ركعتين خفيفتين.

واستدل أهل القول الثاني برواية مسلم المذكورة في الباب: «لا صلاة بعد صلاة الفجر ... »، وبحديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- عند مسلم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صَلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس».

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما أحاديث الباب؛ فالظاهر أنها لا تدل على النهي عن الصلاة من بعد طلوع الفجر؛ لأنَّ الأحاديث المطلقة مُقَيَّدة بمثل حديث أبي سعيد، وعمرو بن عبسة، ولكن قد استُفِيد تحريم الصلاة من بعد طلوع الفجر من أدلة أخرى، كما أشار إليها الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: هل النهي للتحريم، أم للكراهة؟]

• ذهب بعض الشافعية إلى أنَّ النهي للكراهة، وخالف الجمهور، فحملوا


(١) أخرجه البخاري برقم (٦١٨)، ومسلم برقم (٧٢٣) (٨٨)، واللفظ لمسلم.
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦)، «المجموع» (٤/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>