للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنه وطءٌ لا يبطل الصوم؛ فلا يوجب الاستئناف، كوطء غيرها؛ ولأنَّ التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق، وهذا متحقق، وإن وطئ ليلًا. قالوا: وارتكاب النهي لم يُخِل بالتتابع، فلا يمنع صحته وإجزاءه، كما لو وطئ قبل الشهرين، أو وطئ ليلة أول الشهرين، ثم أصبح صائمًا، والإتيان بالتتابع قبل التَّماس في حق هذا لا سبيل إليه، سواء بنى أو استأنف.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: والصحيح أنه إذا أصابها ليلًا فهو آثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لأنَّ استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة، فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلًا، يقال له: إنك أخطأت، وأثمت، فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما. اهـ

قلتُ: وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (١)

مسألة [٧]: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر، ولا ينقطع التتابع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر، وأبي يوسف، وهو الصحيح؛ لأنه معذور غير مؤاخذ بالنسيان.

• ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية أنه يفطر، وينقطع التتابع؛ فعليه بعد ذلك الاستئناف. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٩١ - ٩٢) «البيان» (١٠/ ٣٨٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٦١٤).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٩٢) «البيان» (١٠/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>