للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجنس، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: هل يشترط تساوي المالين في القدر؟]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله-: وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي المَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وَلَنَا أَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ؛ فَجَازَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ تَسَاوَيَا. اهـ (٢)

[مسألة [١٠]: هل يشترط خلط المالين؟]

• مذهب الحنابلة، والحنفية عدم اشتراط ذلك، بل تقع الشركة عندهم ولو كان مال كل واحد منهما معه في مكان، والعبرة عندهم بالاتفاق والتراضي، وهو ظاهر اختيار الشوكاني.

• واشترط مالك -رحمه الله- أن يكون المالان في مكان واحد، ولو لم يختلطا.

• ومذهب الشافعي، والظاهرية أنه يشترط خلط المالين؛ لأنه إذا لم يخلط فمال كل واحد متميز، ولم تحصل شركة، ولا شركة عندهم إلا بخلطه.

قلتُ: الأقرب -فيما يظهر لي- القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٢٥ - ١٢٦) «الفتح» (٢٤٩٨) «المحلى» (١٢٤٣) «الشرح الممتع» (٩/ ٤١٥ - )، «الأوسط» (١٠/ ٥٠٩).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٢٦) «تكملة المجموع» (١٥/ ٢١٥)، «الأوسط» (١٠/ ٥٠٨).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ١٢٦) «بداية المجتهد» (٤/ ٤٢) «السيل» (٣/ ٢٤٦) «المحلى» (١٢٤٠) «الشرح الممتع» (٩/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>