للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمرة -رضي الله عنه-، وبأنه ورد عن عمر -رضي الله عنه- القول بذلك. (١)

ثم اختلفوا:

• فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات.

• وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث.

• وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك.

واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر -رضي الله عنه-. (٢)

مسألة [١]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟

• جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك.

• وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك.

والصحيح قول الجمهور. (٣)


(١) هو منقطع كما في تخريج حديث الباب، وكما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٣١).
(٢) انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٤٠٨) «المغني» (٩/ ٢٢٤) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٣٠ - ).
(٣) انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٤٠٨) «المغني» (٩/ ٢٢٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>