للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: والأظهر المنع من ذلك؛ فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان، وتجعل معيار أموال الناس. اهـ

قلتُ: والذين جوَّزوا النسيئة والفضل لعدم النص والإجماع قالوا: لا دليل على التفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة. والذين منعوا ربا النسيئة وأجازوا ربا الفضل قالوا: إنَّ ربا النسيئة شديد، والشبهة فيه كبيرة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح جريان الربا فيها؛ لأنه أثمان، فأخذت حكمها، والله أعلم، وهذه هي فتوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبدالرزاق عفيفي، وابن غديان، وابن منيع رحمهم الله. (١)

[مسألة [٥]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية، والعملة المعدنية؟]

• أكثر علمائنا وأئمتنا في عصرنا، ومنهم الإمام ابن باز -رحمه الله-، والإمام الوادعي -رحمه الله- على أنَّ الربا يجري فيها بنوعيه، وهو مقتضى قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية؛ لتعليلهم الذهب والفضة بعلة الثمنية، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم في ذلك، واختاره الإمام ابن عثيمين في الجملة، وهو الصواب، والله أعلم.

وهذه المسألة تخالف مسألة (الفلوس) بأنَّ الفلوس كانوا لا يتعاملون بها إلا


(١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٥٩، ٤٦٨ - ) «المجموع» (٩/ ٣٩٥) «الاختيارات» (١٢٨) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (١/ ٥٤) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٩٤) «الإنصاف» (٥/ ٦ - ٧) «شرح الزركشي» (٣/ ٤٢٠ - ٤٢١) «حاشية العدوي على مختصر خليل» (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>