• ذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق إلى أنه يشفعها حتى لا يتطوع بوتر، وجاء ذلك عن علي -رضي الله عنه-، ولم يثبت عنه؛ أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦)، وفي إسناده الحارث الأعور، وقد كذب.
وجاء عن حذيفة -رضي الله عنه-، أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٢١ - )، بإسنادين أحدهما: فيه جابر الجعفي، وهو متروك. والثاني: فيه ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط.