للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَذْكُرُ أَنَّ الِاضْطِبَاعَ سُنَّةٌ. اهـ

قلتُ: حديث يعلى صحيح، وحديث ابن عباس حسن، وكلاهما في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله- برقم (١٢٠٤) (٦٨٣)؛ فالصواب أنَّ ذلك مستحبٌّ، ومالك لم تبلغه الأحاديث، والله أعلم.

تنبيه: ذهب الشافعي إلى أنه يضطبع أيضًا بين الصفا والمروة، وخالفه أحمد، فقال: لا يضطبع. وهو الصحيح؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالطواف بالبيت، والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. (١)

مسألة [٣٥]: عدد أشواط الطواف بالبيت، وحكم من ترك شوطًا منها.

قوله في الحديث: «فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا».

فيه أن عدد الأشواط سبعة، وهذا مُجمعٌ عليه؛ فيجب أن يطوف بالبيت سبعة أشواط عند جميع أهل العلم.

• وذهب أكثرهم إلى أنه إن ترك شوطًا، أو بعض شوط؛ فإنَّ طوافه لا يجزئه، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة؛ لزمه الإتمام في الإفاضة، وإن كان قد انصرف من مكة؛ فعليه الرجوع إن كان قد طاف ثلاثة، وإن كان قد طاف أربعة؛ فعليه دمٌ، ويجزئه.

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢١٧).
(٢) وانظر: «المجموع» (٧/ ٢٢)، «الاستذكار» (١٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>