للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: إيصال الماء إلى باطن اللحية.]

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها، ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله-، وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، وغيرهم. انتهى المراد. وممن ثبت عنه التخليل من الصحابة رضوان الله عليهم ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ١٢).


(١) صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (٣١)، وابن خزيمة (١٥١) (١٥٢) واللفظ للترمذي، وفي إسنادهما عامر بن شقيق، وفيه ضعف.
وله شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣)، وأبوعبيد في «الطهور» (٣١٧) وفي إسناده أبوغالب واسمه حزوَّر مختلف فيه والراجح ضعفه.
وله شاهد آخر من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٥٥) وفي إسناده إسحاق بن عبدالله الأدني التميمي وهو مجهول حال.

وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (٦/ ٢٣٤)، وهو من طريق زيد بن الحباب، وعبد الله بن المبارك، عن عمر بن أبي وهب الخزاعي النصري، حدثني موسى بن ثروان، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن عائشة به وظاهر إسناده الصحة.
فالحديث صحيح بهذه الشواهد، وما نقل عن بعض الأئمة من أنه لم يثبت فيه حديث؛ محمول على أنه لم يثبت بنفسه، وأما مجموعها فلا ينزل عن رتبة الحسن، وفي الباب شواهد أخرى قد ذكرنا أحسنها، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>