للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٨]: اصطدام باخرتين، ونحوهما.]

له ثلاث أحوال:

الحال الأولى: أن يكون القَيِّمان مفرطين في الاصطدام، كأن يكون في إمكانهما ضبطهما، والانحراف؛ فلم يفعلا، فصارا جانيين؛ فإن كانت السفينتان لهما؛ وجب على كل واحد منهما للآخر نصف قيمة سفينة صاحبه، ونصف قيمة ما فيها، ويسقط النصف؛ لأنَّ سفينة كل واحد منهما تلفت بفعله، وفعل صاحبه؛ فسقط ما قابل فعله، ووجب ما قابل فعل صاحبه.

• وإن كانت السفينتان لغيرهما مع ما فيهما؛ وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته، ونصف قيمة ما فيها، ونصف قيمة سفينة صاحبه، ونصف قيمة ما فيها؛ لأنَّ كل واحدة منهما تلفت بفعلهما، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وزفر.

• ومذهب أحمد أنَّ كل واحد منهما يضمن سفينة الآخر بما فيها من نفسٍ ومال، وهو قول إسحاق، وأبي حنيفة.

والقول الأول أقرب، والله أعلم.

الحال الثانية: أن لا يفرط القيمان، مثل أن تشتد الريح، وتضطرب الأمواج؛ فلا يمكنهما إمساك السفينتين، ولا تنحيتهما.

• ففيه وجهان للشافعية، ومذهب الحنابلة عدم الضمان، وهو الصحيح؛ لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>