للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: هو كذلك، والله أعلم.

[مسألة [١٦]: هل على المرأة المكرهة هدي؟]

• في المسألة قولان:

القول الأول: ليس عليها هدي، ولا على الرجل عنها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.

القول الثاني: على الرجل أن يهدي عنها، وهو قول أحمد في رواية، وعطاء، ومالك.

تنبيه: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة، وأما من لم يوجب شيئًا؛ فلا يجب عندهم هاهنا، وقد تقدمت المسألة. (١)

[مسألة [١٧]: إذا كانت المرأة مطاوعة؟]

• اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين:

الأول: على كل واحد بدنة، صحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٨) وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد، ومالك، وأحمد، وابن المنذر.

الثاني: يجزئهما هدي واحد، وهو قول أحمد في رواية، وهو مذهب عطاء، والشافعي، وإسحاق. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٦٧).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٦٨)، «المجموع» (٧/ ٤١٨ - )، «الإشراف» (٣/ ٢٠٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>