للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وما ذهب إليه الشافعي، ومالك هو الصواب، وهو مذهب أصحاب الرأي، وقد خالفوا مذهبهم هنا في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالفٌ، وقد تقدم أن أثر عمر أنه يترك لهم قدر ما يأكلون، ولا يُعلم له مخالف، وأما حديث سهل بن أبي حثمة، فقد تقدم أنه ضعيفٌ، وظاهر حديث أبي حميد، وحديث جابر اللذين تقدما أنه لم يترك لهم قدر ما يأكلون، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: إذا تلف النخل بعد أن خُرِص؟

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع أهل العلم على أنَّ الخارص إذا خرص الثمرة، ثم أصابته جائحة، فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ. وقال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم فيه خلافًا.

قلتُ: قد خالف ابن حزم، والراجح قول الجمهور، وكذلك الزرع إذا تلف بعد بُدُوِّ صلاحه؛ فلا شيء على صاحبها، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: هل يكفي الخارص الواحد، أم لا بد من اثنين؟]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٤٨١): وهل يكفي خارصٌ واحدٌ عارفٌ ثقةٌ، أو لابد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي، والجمهور على الأول. اهـ

قلتُ: ويدل على قول الجمهور إرسال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عبدالله بن رواحة على اليهود، وإرسال عمرُ سهلَ بن أبي حثمة كما تقدم، والله أعلم.


(١) وانظر: «المغني» (٤/ ١٧٧)، «المجموع» (٥/ ٤٧٩)، «المحلَّى» (٥/ ٢٧٧).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ١٧٠)، «المحلَّى» (٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>