للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذلك، أو اشترى شاتين كل واحدة منهما تساوي دينارًا؛ فإنه يلزمه القبول؛ لأنه اشترى له ما طلب وزيادة.

• وقال أبو حنيفة: يقع للموكل إحدى الشاتين بنصف دينار، والأخرى للوكيل.

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (١)

مسألة [٣٧]: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا بإذنه، فهل ينتقل الملك إلى الموكل مباشرة؟

• مذهب الجمهور أن الملك ينتقل إلى الموكل مباشرة؛ لأن الملك له، ولأنَّ الوكيل يتصرف لموكله.

• وقال أبو حنيفة: يدخل في ملك الوكيل، ثم ينتقل إلى الموكل؛ لأنَّ حقوق العقد تتعلق بالوكيل.

وأُجيب عنه: بعدم التسليم، فحقوق العقد منها ما يكون من شروط العقد، فتتعلق بالعاقد، وهو الوكيل، ومنها ما لا يكون كذلك؛ فلا تتعلق بالوكيل، ثم إنه ينتقض عليه ذلك بتوكيل الزواج؛ فإنه لايصح أن يقال: إنه يملك المرأة قبل الموكل.

فالصحيح قول الجمهور، وبناءً على ما اختاره أبو حنيفة ههنا؛ فإنه أجاز للمسلم


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>