للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشرط ههنا مفقود، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: توريث الخنثى.]

الخنثى هو من له آلة الذكورة، وآلة الأنوثة، أو له ثقب لا يشبه واحدًا منهما.

وحكم الخنثى أنه إذا تميز بأن يكون البول من إحدى الآلتين دون الأخرى؛ فيحكم له بها عند أهل العلم؛ فإن كان يبول من آلة الذكر؛ ورث على أنه ذكر، وإن كان من آلة الأنثى؛ ورث على أنه أنثى. ذكر ذلك ابن المنذر، وغيره من أهل العلم.

• فإن بال منهما جميعًا؛ اعتُبر الأسبق عند جمهور أهل العلم، وإن عدم السابق؛ فاعتبر بعضهم الأكثر، وهو قول أحمد في رواية، والأوزاعي، وصاحبي أبي حنيفة، ووجهٌ للشافعية.

• وقال بعضهم: لا يعتبر بالأكثر، وهو قول الشافعية، وبعض الحنابلة.

قلتُ: ويظهر أن لا اعتبار بالأكثر، ولا بالأسبق، والله أعلم. (٢)

وإذا لم يتميز الخنثى أذكرٌ هو أو أنثى؟ وقف الأمر حتى يبلغ فتتبين فيه علامات الرجال، أو علامات النساء، وإذا احتيج إلى قسم الميراث قبل ذلك؛ قُسم الميراث على تقديرين، على تقدير كونه أنثى، وعلى تقدير كونه ذكرًا، ثم


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٧٠) «سنن ابن منصور» (١/ ٨٤) «سنن الدارمي» (٤/ ١٩٧٤ - ) «ابن أبي شيبة» (١١/ ٣٤٢ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>