للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للإفاضة، والطواف الركنَ، ولا بأس أن يجعله في نيته عن الوداع أيضًا، ولا يجزئه إذا نواه للوداع فقط، ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع».

قلتُ: والقول بالإجزاء هو مذهب مالك، والشافعي، والجمهور كما عزاه إليهم ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٩).

بل مذهب مالك، والشافعي أنه يقع عن الإفاضة، ولو لم ينو، وفيه نظر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات». (١)

[مسألة [٦]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض.]

الحائض مُرخَّصٌ لها ترك طواف الوداع عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٣٣٠): الحائض ممنوعة مِن الطواف في حال حيضها، فإن حاضت قبل طواف الإفاضة؛ فإنها لا تنفر حتى تطوف للإفاضة، وإن طافت طواف الإفاضة، ثُمَّ حاضت، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تنفر، كَما دلت عليهِ هَذهِ الأحاديث الثلاثة - أعني: حديث عائشة، وابن عمر، وابن عباس.

قلتُ: يعني بذلك: ما أخرجه البخاري عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٣٣٨)، «الشرح الممتع» (٧/ ٤٠١)، «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٩)، «أسنى المطالب» (١/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>