للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن»، فقالوا: بلى، قال: «فاخرجي» (١).

وعن طاوس، عن ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت (٢).

وعن طاوس، عن ابن عمر قال: في أول أمره إنها لا تنفر، قال طاوس: ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن (٣).

قال رحمه الله: وقد روي عَن عمر، وابنه عبد الله، وزيد بنِ ثابت، أنهم قالوا: لا تنفر حتى تطهر، وتطوف للوداع. ووافق جماعة مِن الأنصار زيد بنِ ثابت في قولِه هَذا، وتركوا قول ابن عباس.

فأما ابن عمر: فَقد صح عَنهُ برواية طاوس هَذهِ أنه رجع عَن ذَلِكَ.

وأما زيد: ففي «صحيح مسلم» عَن طاوس أيضًا، أنه قالَ: كنت معَ ابن عباس إذ قالَ زيد بنِ ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون عهدها بالبيت؟ فقالَ لَهُ ابن عباس: إمَّا لا، فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَ: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وَهوَ يقول: ما أراك إلا قَد صدقت (٤).

وأما عمر: فَقد روي أيضًا أنه رجع عما قاله في ذَلِكَ، فروى عبد الرزاق، أخبرنا محمد بنِ راشد، عَن سليمان بنِ موسى، عَن نافع، قالَ: رد عمر نساء مِن


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٢٨)، وأخرجه أيضًا مسلم برقم (١٢١١).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٢٩).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٣٣٠).
(٤) أخرجه مسلم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>