للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنها ما زالت زوجة. (١)

[مسألة [١٦]: إذا قذف زوجته، ثم أبانها؟]

• له لعانها عند طائفة من أهل العلم، بل أكثرهم، وهو قول الحسن، والقاسم، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنه قذفها وهي زوجته، فتشمله آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.

• وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة، والحكم: يجلد.

• وقال أصحاب الرأي، وحماد: لا حدَّ، ولا لعان؛ لأنَّ اللعان إنما يكون بين الزوجين، وليسا بزوجين، ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية.

وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [١٧]: إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها؟]

ذكر أهل العلم أنَّ عليه الحد، ولا يلاعن؛ لأنَّ الحد وجب في حال كونها أجنبية، فلم يملك اللعان كما لو لم يتزوجها

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٩/ ٤٦٦): وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها، وهي غير زوجة، ثم تزوجها: أن عليه الحد، ولا


(١) «المغني» (١١/ ١٣٣ - ١٣٤)، «الأوسط» (٩/ ٤٦٠).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٣٤) «البداية» (٣/ ١٦٣)، «الأوسط» (٩/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>