للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد المتقدمة؛ فكذلك ههنا.

وأما حديث عائشة فظاهره يفيد الوجوب؛ لأنَّ الصحابة فهموا أنه لابد من التسمية، وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك؛ لحداثة إسلامهم، فأمرهم بما يخصهم من التسمية عند الأكل، وإجراء أحكام المسلمين على السداد والصحة حتى يظهر ويعلم خلاف ذلك. وقد رجَّح القول بالوجوب مطلقًا الإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمهما الله، والإمام الفوزان حفظه الله.

ورجَّح الإمام ابن باز -رحمه الله- القول الثاني، وهو اختيار البخاري؛ لأثر ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولا يُعلم له مخالف، ولقوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:١٢١].

والذي يظهر أنَّ قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} لا يفيد ما استدلوا به؛ لأنه ليس بحكم على الفاعل بالفسق إنما هو حكم على الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فتأمل ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٧]: وقت التسمية على الذبيحة.]

قال الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه في كتابه «الأطعمة» (ص ١٣٤): وقتها عند الجميع وقت الذبح؛ لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز عنه. اهـ (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٩٠) «الأطعمة» للفوزان (ص ١٢٧ - ) «المجموع» (٨/ ٤١١ - ٤١٢) «الشرح الممتع» «المحلى» (١٠٠٤) «فتاوى اللجنة الدائمة».
(٢) وانظر: «المغني» (١٣/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>