للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (٣/ ٣٥٢ - ) مُعللًا ذلك: لأن يده يد عدوان، وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان على عدوان، ولا يتخلص من مظلمته ويبرأ من غصبه إلا بإرجاع تلك العين إلى مالكها، وإن زادت لما فعله فيها أضعاف أضعاف قيمتها، وما للغاصب وللمطالبة بذلك، بل هو مُطَالب مع رد العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة الغصب؛ لأنه فَوَّت على المالك هذه المنفعة تعديًا، وعدوانًا، وجرأةً على الشرع، وعلى أموال العباد المعصومة. اهـ

مسألة [١٠]: إذا خلط الغاصبُ المغصوبَ بغيره؟

إذا خلطه بشيء يُستطاع تمييزه منه؛ لزمه ذلك، وأُجرة التمييز عليه، وإن كانت كثيرة، وإن خلطه بشيء لا يتميز منه؛ فهم فيه شركاء، يُباع، ويأخذ كل واحد منهم حصته، وللمغصوب عليه أن يطالب بمثل حقه، وإن نقص سعره بسبب الخلط؛ ضمن ذلك الغاصب. (١)

[مسألة [١١]: إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه، أو الخياطة به، أو ما أشبه ذلك.]

• مذهب الجمهور أنه يلزمه رده، وينقض البناء؛ لأنه مغصوبٌ يمكن رده.

• وقال أبو حنيفة: ليس له إلا قيمته؛ لأنه قد صار تبعًا لملك الغاصب، ويستضر بقلعه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أن كان له مثيل؛ فيجزئ رد المثيل، وأن لم يوجد له مثيل؛ فله نقض البناء لإعادة الحق؛ إلا أن يرضي


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤١٢)، «الشرح الكبير» (٧/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>