وسيأتي الكلام على الماء المستعمل قريبًا إن شاء الله.
مسألة [٣]: حكم التَّبَول في الماء الدائم.
• قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٢٨٢): وإنْ كان الماء كثيرًا، راكدًا، فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل: يحرم. لم يكن بعيدًا؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين، والأكثرين من أهل الأصول.
قلتُ: جنح النووي -رحمه الله- إلى التحريم، وهو الصحيح، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة، والظاهرية، وذلك لدلالة حديث أبي هريرة:«لا يبولن أحدكم» الحديث.
وكذلك حديث جابر في «صحيح مسلم»(٢٨١)، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُبَال في الماء الراكد.
• وقد ذهب مالك إلى الكراهة، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا.
• والمشهور عند الشافعية أن النهي للتحريم إذا كان قليلًا، وللتنزيه إذا كان كثيرًا. (١)
تنبيه: إذا كان الماء مستبحرًا، كثيرًا جدًّا، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على خروجه من المسألة السابقة.