للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ تَعَالَى». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: تعريف القرض.]

في اللغة: القطع، ومنه المقراض، أي: المقص؛ لأنه يقطع الثوب.

وفي الشرع: تمليك مال لمن ينتفع به، ويرد بدله. «الشرح الممتع» (٩/ ٩٣).

[مسألة [٢]: مشروعية القرض.]

القرض نوع من السلف، وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من الكتاب: فيشمله قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢].

وأما من السنة: فأحاديث الباب كحديث أبي هريرة، وأبي رافع، وعائشة.

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز القرض ومشروعيته. «المغني» (٦/ ٤٢٩) «المحلى» (١١٩١).

[مسألة [٣]: فيم يكون القرض؟]

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى» (١١٩٢): والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها، سواء جاز بيعه، أو لم يجز؛ لأنَّ القرض هو غير


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>