للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الجمهور إلى جواز أخذ الرهن والكفيل في ذلك؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:٢٨٢]، وهو قول مجاهد، وعطاء، ومقسم، وعمرو بن دينار، وهو رواية عن الحسن والنخعي، وقال به مالك، والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وابن المنذر وغيرهم. وأسند ابن المنذر هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما- بإسنادين ضعيفين؛ فأثر ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وأثر ابن عمر في إسناده مسلم ابن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وطريق أخرى فيها جميل بن زيد الطائي، وهو متروك.

وهذا القول هو الصحيح، وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع» (٩/ ٩٢) حيث قال: وهذا-يعني القول بعدم الجواز- ضعيفٌ؛ لأنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول، وأخذته من الكفيل؛ لم أصرفه إلى غيره، صحيح أنه انتقل من ذمة إلى ذمة، وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره، فالصواب إذًا جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزة؛ لأنه ليس فيها محظور، ولا ربا، ولا ظلم، ولا غرر، ولا جهالة، وهذه عقود توثقة، والأصل في العقود الحل. اهـ (١)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٤٢٣ - ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>