للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: قوله: «وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك».

جاء النهي عن ذلك أيضًا في حديث حكيم بن حزام عند أحمد (٣/ ٤٠٢)، وأبي داود (٣٥٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٩) وغيرهم، فقد سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: يأتيني الرجل يبتاع مني، وليس عندي ما أبيعه، فأبيعه، ثم أبتاعه من السوق. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تبع ما ليس عندك»، وفي إسناده: عبدالله بن عصمة، وهو مجهول الحال، ولكن الحديث يرتقي مع حديث عمرو بن شعيب الذي في الباب إلى الصحة.

واستدل البخاري على المنع من ذلك بحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فبوَّب في «صحيحه»: [باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك]، ثم أورد حديث ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم- في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.

قال الحافظ -رحمه الله- (٢١٣٥): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى. اهـ

قال ابن المنذر كما في «الفتح» (٢١٣٥): وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: أبيعك عبدًا، أو دارًا معينة، وهي غائبة؛ فيشبه الغرر؛ لاحتمال أن تتلف، أو لا يرضاها. ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن اشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>