للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن يبيع المغصوب؛ فهو ليس من ضمانه ضمان الملك وإن كان من ضمانه ضمان غصب.

ومنها: أن يبيع القرض الذي في ذمة فلان لرجل آخر؛ لأنه ليس في ضمانه. وممن منع من ذلك الشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. وعلل بعضهم المنع بأنه من الغرر؛ فقد لا يقدر عليه، وهذا القول هو الصحيح، والتعليل بأنه لم يدخل في ضمانه أقوى.

وأجاز ذلك عطاء، والنخعي، وابن سيرين، والحسن، وأيوب، والبتي. (١)

تنبيه: إذا كان الدين دراهم؛ فلا يجوز شراؤه بدنانير في قولهم جميعًا؛ لأنه يشترط فيه التقابض. (٢)

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٥/ ١٥٣ - ): والنهي عن ربح مالم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته، وهو من محاسن الشريعة؛ فإنه لم يتم عليه استيلاء، ولم تنقطع علق البائع عنه؛ فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه، فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح، فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه، وهذا معلوم بالمشاهدة، فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه، ويكون من ضمانه، فييأس البائع من الفسخ، وتنقطع علقه عنه. انتهى المراد.


(١) «الأوسط» (١٠/ ٤٧).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٨٧) ط/إحياء التراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>