للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجعل الرقبة لصاحبتها.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الصحيح التحريم، وهو قول الشافعي، وأحمد أيضًا؛ لأنها ليست ملك يمينه فهو متعد، وملوم؛ لقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. (١)

مسألة [٤٧]: ما حُرِّم نكاحها لأجل الجمع، هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى؟

كزواج أخت زوجته، أو خالتها، أو عمتها، أو الزواج بخامسة.

فإذا كان الطلاق رجعيًّا؛ استمر التحريم عند أهل العلم. وأما إذا كان الطلاق بائنًا، أو فسخًا، فقولان:

• الأول: ما زال التحريم باقيًا، ولا يجوز له نكاحها، رُوي عن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت (٢)، وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ هذا مروي عن الصحابة، ولأنَّ العدة


(١) وانظر: «الأوسط» (٨/ ٤٠٢)، «البيان» (١٢/ ٣٦٤).
(٢) الآثار الواردة عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، وليس فيه تفصيل بين البائنة والرجعية، وأثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢/٢٤٣)، من طريق: حجاج، عن الشعبي، عن علي، وحجاج هو ابن أرطاة مدلس، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا، كما ذكر ذلك الدارقطني.
وأثر ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢/٢٤٣ - ) بإسناد صحيح، وأثر زيد -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢/٢٤٢) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>