للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حقوق الزوج.

• الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم، وعروة، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ورُوي عن زيد بن ثابت (١)؛ لأنها لم تبق في عصمته.

وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٤٧)، وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك.
(٢) وانظر: «المغني» (٩/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>